لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
36
في رحاب أهل البيت ( ع )
6 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على الجنائز هل فيه شيء مؤقت ؟ فقال : لا ، كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً . فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز أن يكون ( عليه السلام ) قد أخبر عن فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ، لأنه كان يكبّر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات ، فإذا أضيف ذلك إلى ما كان كبّر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جائز على ما بيّناه في كتابنا الكبير ، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على حال التقية ، لأنه مذهب جميع من خالف الإمامية ، أو يكون إخباراً عن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع المنافقين أو المتهمين بالإسلام لأنه ( صلى الله عليه وآله ) كذا كان يفعل ، يدل على ذلك : 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على قوم خمساً وعلى آخرين أربعاً وإذا كبّر على رجل أربعاً اتهم .